responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 236

و العمومات هي الملازمة من الطرفين، إلّا ما خرج، و شأن هذا الأصل هو المرجعية عند عدم الدليل على المخالفة.

و الشيخ و الشيخة مع عجزهما يتصدّقان عن كل يوم بمد،

و كذا ذو العطاش، و يقضي مع البرء على المشهور. و الأصل فيه صحيح ابن مسلم: «الشيخ الكبير و الذي به العطاش، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كل واحد منهما في كل يوم بمد من الطعام، و لا قضاء عليهما، و إن لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما» [1].

و بالمناط يتعدّى إلى الشيخة أيضا، و ينزّل ما في ذيله أيضا على صورة بقاء مقتضى الإفطار فيهما غالبا، و إلّا فمع البرء عن مثل هذا المرض بين رمضانين لا إشكال في انه يجب قضاؤه، للعمومات.

نعم في نفي وجوب القضاء بالبرء بعد مضي رمضانين كلام، مبني على كونهما من مصاديق المرض، أو التعدي في نفي القضاء إلى كل عذر، و إلّا فيشكل نفيه مع عمومات وجوب القضاء حينئذ، و ظاهر إطلاق المصنف هو الوجوب بالبرء المزبور، و لا يخلو عن وجه، كما أشرنا سابقا، بعد التشكيك في صدق المرض عليهما.

و في ذيل الصحيحة: «ان لم يقدرا حتى عن الفدية فلا شي‌ء عليهما»، و هو كذلك، لإناطة التكليف بالقدرة.

و في الشرائع: ان أطاقاه بمشقة كفّراه [2]. و فيه نظر، لعدم قصور في دليل نفي الحرج الزائد عن مقدار مقتضى التكليف، فيلحق صور مشقته بعدم‌


[1] وسائل الشيعة 7: 149 باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.

[2] شرائع الإسلام 1: 199.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست