responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 235

قابلية حمل أمره على دفع توهم وجوب القضاء تعيينا، كسائر أوامره.

اللهم إلّا أن يقال: إنّ هذا الأمر غير صالح لذلك، بل أمر به مع ظهوره في الالتزام بالصيام. و مثل ذلك في غاية القوة في وجوبه تعيينا، فلا يكون ثبوت التصدّق إلّا من باب العزيمة، كما في الجواهر صريحا [1]، و اللّٰه العالم.

و يجب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم و المسافر

، و قد تقدّم حكم وجوب الإفطار على المسافر. كما لا إشكال أيضا في وجوب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم لا مطلقا، للإطلاقات المنصرفة إلى فرض تضرره به، بل منها يستكشف دخل الصحة في أصل مصلحة الصوم، لا انّ حرمة إضرار النفس مانع عن تنجز التكليف، كي يكون من باب التزاحم.

و ربما تظهر الثمرة في صورة صومه مع قطعه بعدم الضرر ثم ينكشف إضراره، فإنه على التزاحم يكون صومه صحيحا واقعا، بخلافه على التخصيص و التعارض، فإنّ الصحة الواقعية تصير حينئذ من الشرائط الواقعية، و مع عدمها يقع صومه باطلا واقعا كما لا يخفى.

و قد حققنا انّ الأصل في التقييدات الشرعية، و لو بلسان الأمر أو النهي الواردين في مقام بيان حقيقة الشي‌ء و موضوعه، دخلها في أصل المصلحة الواقعية، فيكون تقديمها على المطلقات، على فرضها، بمناط التخصيص و التعارض، لا بملاك الأهمية و التزاحم.

و تقدّم- أيضا- انّ شرائط قصر الصوم هي شرائط قصر الصلاة، بل الظاهر انّ ملازمة الإفطار في السفر للقصر في الصلاة ملازمة كلية، و إن لم يكن كذلك في طرف العكس. نعم مقتضى الأصل‌


[1] جواهر الكلام 16: 345.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست