المستمر، أو النسيان، و غيرها، من الجهل بالحكم أو الموضوع و غيرهما، مما لا يحسب عرفا مرضا أو من سنخه، من ضعف بدن و أمثاله. و لقد أجاد في الجواهر في عدم تعدّيه عن مورد الأخبار من المرض الى غيره [1]، و ان تعدّى في نجاته، و استشكلناه في حاشيته، خلافا لبعض، حيث تعدّوا الى مطلق الأعذار فراجع كلماتهم، مع وضوح المدرك في جميعها، كما لا يخفى.
و في كون حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين أم لا، وجهان، بل قولان مبنيان على انصراف الإطلاقات إلى رمضان الأول أم لا، و الظاهر عدم قصور في الإطلاقات، خصوصا مع صراحة تفسير العياشي [2] بالنسبة إلى رمضان الثالث أيضا، و مع هذه الصراحة لا يبقى مجال لدعوى انصراف الأخبار. و من هنا يضعّف ما أفاده العلّامة الأستاذ في تكملته من قوله: و ليس حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.
ثم في فرض سقوط القضاء- كما في صورة استمرار المرض بين رمضانين- هل ثبوت الكفارة عزيمة، أو رخصة قابل لتداركها بالقضاء؟ وجهان، بل قولان. ظاهر الأمر هو التعيين، لو لا دعوى كونه في مقام نفي توهم تعيين القضاء عليه، فيبقى إطلاق دليل مشروعيته. من قوله تعالى «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ»[3] بحاله. و ان لم يكن واجبا، بصراحة هذه النصوص- المشتملة على الكفارة- في نفي وجوبه.
و يؤيده صومه 7 لرمضانات ثلاثة، مع أمره بالصدقة، بعد