responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 233

و عزمه على الاقدام. و لكن معلوم انّ الإطلاق المزبور قابل للتقييد بصورة التهاون، خصوصا مع ملازمة الترك- في ظرف بقاء التمكن- مع التهاون غالبا، فيكون الإطلاق المزبور منزّلا على الغالب.

ثم انه هل التصدق المزبور- في ظرف التهاون- جريمة كي تكون ملازمة عرفا مع الإثم. أو جبرانا، كي لا تلازمه؟ أمكن المصير إلى الثاني بقرينة ثبوت التصدّق في صورة بقاء المرض إلى رمضان الآتي، فإنه لا اثم جزما، فيكشف ذلك عن كونها جبرا لما فاته، فكذلك في المقام. و لا أقل من احتماله، فلا يصلح ذلك قرينة على الإثم. و ذلك أيضا بناء على ملازمة الكفارة و الجريمة- و لو في خصوص باب الصوم- مع الإثم، و إن لم يكن كذلك في باب الإحرام، بقرينة ثبوتها أحيانا مع الجهل و النسيان عن قصور أيضا، و إلّا فبناء على نفي الملازمة بين الجريمة و الإثم، فالأمر أظهر، إذ حينئذ- على فرض ثبوت كونه كفارة أيضا- لا ينافي عدم الحرمة، كما هو الشأن في صورة فوت القضاء بينهما عن مرض، فإنّ ثبوت الكفارة فيه يكشف عن نفي الملازمة المزبورة في المقام أيضا، كما لا يخفى.

هذا، ثم انّ مورد النص في سقوط القضاء ببقاء المانع هو خصوص المرض، و الظاهر نفي الاشكال في عدم اعتبار بقاء شخص المرض الأول في المسقطية، بل لو ارتفع ذلك و تبدل الى مرض آخر، و هكذا الى رمضان الآتي متصلا، فلا إشكال في صدق استمرار عذره، و لو لأسباب مختلفة، فيشمله إطلاق الصحيحة، المتضمنة لترك القضاء للعذر، المنزّل على مطلق المرض، بقرينة ذيلها.

نعم لا يبقى مجال للتعدّي إلى بقية الأعذار، مثل التقية المستمرة، و السفر‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست