و خلافا لابن إدريس الذاهب إلى عدم وجوب الكفارة في الفرض الأخير [1].
و عمدة نظر المشهور- مضافا إلى إطلاق دليل القضاء، و البراءة عن الكفارة في الشطر الأول من المسألة- إلى رواية أبي بصير، المشتملة على التفصيل من قوله: «و إن صح فيما بين الرمضانين، فإنما عليه أن يقضي الصيام، و إن تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعا لكل يوم مدا» [2].
و في آخر: «إن كان بريء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر» [3]، إذ هو بمفهومه يدل على المدعى من التفصيل، و لا أقل من دلالته على الشطر الأخير من المسألة، فهي- بضم الإطلاقات و الأصول في الشطر الأول- تثبت المطلوب.
و لا يعارضها ما في المرسلة: «أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس عليه شيء» [4]، إذ التأخير أعم من تركه إلى الرمضان الآتي. فالرواية السابقة صالحة لتقييد هذه بصورة عدم الوصول إلى الرمضان الثاني. و نفي الشيء قابل للتقييد بنفي العقوبة و الحرمة، مع عدم منافاة وجوب الصدقة أيضا، جبرا لما فاته من خصوصية المصلحة، لا جريمة، كي تتنافى مع نفي الحرمة عرفا، لارتكاز ملازمة الجريمة للإلزام، كما لا يخفى.
و أيضا لا يعارض ما ذكرنا من النص المفصّل ما في نص آخر من قوله:
«فإن كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر، صامهما جميعا و يتصدّق عن الأول» [5]، بحمل إطلاق الخبر على صورة تركه بلا تهاون،