responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 231

كل عذر قبل الزوال و قبل الإفطار في وجوب تجديد النية، خلافا لمن التزم بالتعدّي، فإنه حينئذ يوجب عليهما الصوم و التجديد.

و قد تقدم أنّ المريض إذا بري‌ء، أو قدم المسافر قبل الزوال و لم يفطرا حال عذرهما أمسكا واجبا بتجديد النية و أجزأهما، و إلّا أي لم يكن لذلك، بأن كانا قد أفطرا حال عذرهما، أو كان رفعه بعد الزوال، فلا يجب عليهما صوم ذلك اليوم.

و لو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء عن المريض على المشهور، للأخبار المستفيضة، المشتملة بعضها على قوله: «صام الذي أدركه، و تصدّق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين، و ليس عليه قضاء» [1]. و به تخصص الآية الشريفة، خلافا لمن لم يجوّز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد.

و أيضا به ترفع اليد عن فعله 7 القضاء لثلاث سنين استمر مرضه، و أمره بالصدقة [2]، بالحمل على فضيلة القضاء، مع ضعف دلالة فعله أيضا على الوجوب، كما لا يخفى.

و من النص المتقدّم ظهر وجه قوله: تصدّق عن الماضي لكل يوم بمد، و لو بري‌ء بينهما و كان عازما على الصوم ففاته إلى رمضان الآتي قضاه بعده و لا كفارة.

و إن تهاون قضى و كفّر عن كل يوم بمد أيضا، خلافا لابن عقيل من مصيره- كالصدوقين- إلى وجوب الكفارة أيضا في الفرض الأول [3]،


[1] وسائل الشيعة 7: 244 باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 7: 246 باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5.

[3] المقنع: 60.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست