إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل صومها و تقضيه بلا اشكال، و به نصوص مستفيضة، و قد تقدّم الكلام في ذلك مستقصى في باب الحيض.
و لو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا و قضته على ما يظهر عن بعض الأعلام، و لعله لتنقيح المناط في المسافر و المريض، إذا رفع عذرهما بعد الزوال، أو قبله بعد الإفطار في حال العذر. و إلّا فلو كانا قد أفطرا ثم ارتفع العذر قبل الزوال، فالظاهر عدم إشكال في وجوب امساكهما، للملازمة المشتملة على أنّ كل مورد يحرم فيه الإفطار لو أفطر- و لو بعذر- يجب عليه الإمساك. و ربما تشبث له بقاعدة الميسور و إن كان فيه اشكال.
و الأولى التشبث بفحوى النص بالإمساك في بعض المقامات، بعد عدم الفصل بينها من تلك الجهة.
و إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا، و إلّا فلا، أما الحكم الأول فواضح، لوجود شرائط التكليف فيشمله الخطاب بالصوم.
و أما الثاني، فلفقد الشرط بعد عدم التعدّي من المسافر و المريض إلى رفع