responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 229

الرجوع الى القواعد. و من المعلوم انه- بناء على كلية شرطية التتابع- يكون مقتضى القاعدة هو الاستئناف مطلقا.

و على أي حال، لا تصلح أمثال هذه الروايات سندا للمدعى، خصوصا مع تصريح الجواهر بضعفها و عدم انجبارها بالعمل، و قد أشرنا إلى تهافت كلامه هذا مع ما أفاد في مقامنا هذا- بعد تمسكه بالنصين- بأنّ ضعفهما منجبر بالشهرة.

اللهم إلّا أن يوجه كلامه بضعف دلالتهما من حيث ظهور الأمر العارض في غير الأعذار المجوّزة، و انّ هذه الدلالة منجبرة بالعمل في المقام، كما أنّ في المقام السابق الذي ضعّفها و رماها بعدم الانجبار، كان نظره إلى جهة الدلالة على التفصيل مع العذر المحرز لترك الواجب، و انّ الغرض عدم انجبار هذا الظهور بالعمل.

و منها: صوم الثلاثة في بدل هدي المتعة إذا صام يومي التروية و عرفة، صام الثالث بعد أيام التشريق، لحكاية الإجماع، و لنصي عبد الرحمن بن الحجاج و يحيى الأزرق [1]، و ضعفهما منجبر بالشهرة.

و في بعض الصحاح عدم اغتفار الفصل بالعيد، بل يجب الاستئناف بعده، للنهي عن صوم اليومين المزبورين [2].

و في آخر تعيين الثلاثة بقبل التروية و التروية و عرفة [3].

و لكن الجمع بينهما ظاهر بالحمل على الأفضلية، أو الكراهة في العبادة.

و في تكملة أستاذنا العلّامة حمل الأخير على العلم بتخلل العيد و جعله أحوط، و لعله لمراعاة الخبرين الأولين، فينبغي الاحتياط حتى مع الجهل أيضا، مع انكشاف الحال بعده، و يمكن حمل كلامه عليه أيضا.


[1] وسائل الشيعة 10: 167 باب 52 من أبواب الذبح حديث 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 168 باب 53 من أبواب الذبح حديث 3 و 4.

[3] وسائل الشيعة 10: 168 باب 53 من أبواب الذبح حديث 3 و 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست