responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 228

الأصحاب أيضا.

و استدل لهذا الحكم بخبر موسى بن بكير و رواية الفضيل المشتملين على:

من جعل على نفسه صيام شهر فصام منه خمسة عشر يوما فعرض له أمر، فقال: «فله أن يقضي ما بقي، و إن كان أقل من ذلك لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما» [1]. بناء على حمل الأمر العارض عليه من غير الأعذار المرخصة لترك الواجب، و إلّا فلا يجب الاستئناف و لو كان قبله، كما قلنا بمثله في الرواية السابقة. و إلّا فلا بد من طرحها و لو بالحمل على غير الأعذار المزبورة بقرينة فهم الأصحاب.

لكن الإنصاف انّ في النفس دغدغة من أمثال هذه الأدلة، لأنه على فرض ظهور الأمر المزبور في الأعذار المسوغة لترك الواجب، و كان هذا الظهور مطروحا عندهم، فإن تمت القرينة على طرح هذا الظهور، و لو بمقتضى وجوب التعبد بالسند، بالنسبة إلى مقدار يمكن العمل بمضمونه، فيؤخذ بالسند و يطرح هذا الظهور.

و أما إن احتمل كون عدم عملهم على وفق ظهور الرواية، من جهة خلل في سندها، فربما يصير السند بمثل هذا الاعراض موهونا، غير صالح لشمول دليل التعبد، بالنسبة إلى المقدار الممكن أخذه.

و من هذه الجهة استشكلنا في الرواية المطروحة ظهورا عند الأصحاب، باحتمال كون ذلك لخلل مضر بسندها، و مع هذه الشبهة لا يوثق بها عندنا كي يصير سندها مشمول دليل الحجية.

و عليه فالعمدة في البين ملاحظة فتاوى الأصحاب في أمثال هذه المقامات، فإن بلغت حدا يكشف عن رأي المعصوم يؤخذ بها، و إلّا فلا بد من‌


[1] وسائل الشيعة 7: 276 باب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست