responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 227

متى أراد الإتمام، بلا اشكال، لما في رواية سماعة، المشتملة على قوله: «إذا صام أكثر من شهر فوصله، ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا، فعليه أن يعيد الصيام» [1]. و ظاهر «عرض له أمر» و إن كان يوهم حدوث عذر للإفطار، لكن ظاهر ذيله- من الحكم بالإعادة- كاشف عن عدم كون المراد من الأمر المزبور الأعذار المجوّزة لترك الواجب.

كيف و قد عرفت من النصوص المستفيضة في خصوص الشهرين وجوب البناء مطلقا، للعلة المنصوصة، و لو كان الإفطار قبل مضي شهر. فهذه شواهد على حمل الأمر في المقام على ما لا يكون من الأعذار المسوغة لترك الواجب.

نعم لازم ذلك- كما عليه الفتوى أيضا- عدم وجوب التتابع في تلك الصورة، فلا يكون ذلك من صغريات مسألة الاستئناف، للترك عن لا عذر في مورد يجب فيه التتابع، فجعله حينئذ من المستثنيات عن هذه الكلية منظور فيه، بل الأولى جعله من مستثنيات وجوب التتابع في صوم واجب.

ثم إنّ في صحيحة جميل التفصيل بين كون المسوّغ للإفطار قبل الزيادة على شهر، و عدمه [2]، لكن لا بد أن تقيد بحصوله بعده. كما انّ العذر فيه أيضا لا بد أن يحمل على غير المسوغة لترك الواجب، و إلّا بنى و إن حصل قبل إكمال الشهر كما تقدم.

و منها: من وجب عليه شهر و لو غير معيّن بإطلاق دليله، من غير أن يكون من قبل النذر المطلق، بناء على كلية وجوب التتابع، الخارج عنها النذر المطلق و أمثاله، فصام خمسة عشر يوما، فإنه أيضا يبني بلا استئناف، بل و لا وجوب تتابع بعد المضي المزبور، و هو المشهور بين‌


[1] وسائل الشيعة 7: 272 باب 3 من أبواب الصوم الواجب حديث 5.

[2] وسائل الشيعة 7: 272 باب 3 من أبواب الصوم الواجب حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست