responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 226

التتابع عند المشهور رأسا، كي يدخل في صغرى قاعدة وجوب البناء في كل صوم اعتبر فيه التتابع، و أفطر عن عذر. و على أي حال لم أر في الرواية وجها للدلالة على المدعى، بنحو يكون خاليا عن المحذور، بل هو بين ما لا دلالة فيه، و بين ما فيه دلالة لكن لم يعمل على وفق مضمونها أحد، و عليه فلا يخلو اشكال صاحب المدارك- في التعدّي الى غير الشهرين اللذين هما مورد النصوص- عن وجه.

اللهم إلّا أن يقال: انّ عموم العلة- بواسطة كثرة التخصيص- موهونة تحتاج إلى عمل الأصحاب، ففي كل مورد كان عملهم على وفقها فلا بأس بالتشبث بها، و في مثله لا يضر بالعموم عدم تعديهم منها الى غير محل البحث.

هذا كله فيما لو أفطر لعذر، و إن أفطر لغيره أي لغير عذر استأنف، إلّا في موارد ثلاثة. أما أصل الاستئناف فكونه بمقتضى القاعدة فرع ثبوت وحدة المطلوب لا تعدده، و ذلك أيضا فرع استفادة شرطية التتابع من عموم العلة، الجاري- على ما قيل- في كل صوم إلّا ما خرج، و استفادة هذا المعنى من العلة المزبورة في غاية الإشكال، فلو لا فهم الأصحاب الشرطية، بشهادة إطباقهم على وجوب الاستئناف، كان للتشكيك في المسألة مجال، لو لا انتهاء الأمر إلى التعيين و التخيير، فتتم فتواهم حينئذ بالنظر الى الأصول العملية.

لكن الانصاف تمامية دعوى الإطباق على الشرطية، فيما كان التتابع واجبا، فلا ينافي ذلك نزاعهم في أصل الوجوب في غير الموارد المنصوص عليها بالخصوص، كما لا يخفى.

و حيث ثبتت هذه الكلية فنقول: إنه قد خرج عن تحت هذه الكلية- كما أشرنا- موارد:

منها: من وجب عليه شهران فصام شهرا و من الثاني و لو يوما فإنه حينئذ لا يجب عليه الاستئناف، بل له ترك التتابع و البناء على المأتي به‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست