responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 225

مضى» [1]، فيتعدّى إلى غيره بعدم القول بالفصل.

أقول: لا يخفى أنّ ظاهر كلماتهم- في موارد وجوب التتابع- كون التتابع قيدا للواجب، لا واجبا مستقلا في واجب، و إلّا فلا معنى لالتزامهم بوجوب الاستئناف، مع عدم العذر في الإفطار و ترك التتابع. و حينئذ فالواجب المقيد بالتتابع، بعد ما كان بنفسه موسعا، فلازمه- عند انتفاء القيد و لو عن اضطرار- استئنافه رأسا، كما هو الشأن في كل واجب كذلك.

و حينئذ فلو كانت العلّة في مثل المقام بعمومها معمولا بها، كان لازمة التعدّي من المورد إلى كل واجب موسع، اضطر إلى فوت قيده في زمان، بعد الشروع فيه، و ليس كذلك جزما، فيكشف ذلك عن عدم بنائهم على التعدّي من مورد العلة إلى سائر الموارد، بل قد أشرنا في باب نفي قضاء الصلاة بالإغماء، إلى التمسك بهذه العلة، و مع ذلك لم يتعدّوا إلى السكر و سائر الأمور غير العادية، المانعة عن التكليف، على وجه يصدق عليها بأنه مما غلب اللّٰه، و مع هذا الوهن كيف يبقى مجال للتعدّي عن مورد العلة إلى غيره؟! و أما الرواية الأخرى فموردها الصوم في أيام معينة، و ظاهرها الأيام الخاصة المأخوذ فيها التتابع، و مقتضى البناء وجوب إتيانها بعد رفع العذر في غير الأيام المعلومة. و ذلك لا يكون إلّا بعنوان القضاء لا الأداء، فوجوب بنائه فورا فرع وجوب قضائه كذلك، و هم غير ملتزمين به، فالرواية بهذا المعنى غير معمول بها. و لئن حملت على وجوب القضاء قبال الاستئناف، فغير دالة على الفورية رأسا. و ذلك غير مرتبط بالمقصود، من وجوب حفظ التتابع بالبناء مهما أمكن.

و لئن أريد من الأيام المعلومة عددا، مع كون النذر مطلقا، فلا يجب فيه‌


[1] وسائل الشيعة 10: 170 باب 55 من أبواب الذبح حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست