responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 224

من المستثنيات، لجريان عموم العلة فيهما أيضا.

نعم لو كان مدرك أصالة التتابع انصراف الإطلاقات، لأمكن المصير الى التتابع في الثاني دون الأول، إذ لا معنى لانصراف دليل وجوب الوفاء بالنذر، مع فرض إطلاق نذر الناذر مثلا، كما لا يخفى.

نعم لا بأس- مع فرض تمامية أصالة التتابع- بجعل الفرع الثاني و الرابع من المستثنيات، للنصوص الخاصة المصرحة بعدم التتابع في الثاني كما أشرنا.

و كذلك في الرابع، لنص إسحاق بن عمار [1] المجبور سنده بالشهرة. و بمثله يحمل الصحيح الوارد على إيجاب التتابع فيه على الاستحباب، فما عن ابن عقيل من مصيره الى وجوب التتابع فيه، منظور فيه.

الثالثة: كل ما يشترط فيه أي في صحته التتابع إذا أفطر لعذر بنى

بلا اشكال فيه في الجملة، للنصوص المستفيضة [2] المشتملة على التعليل بعموم «ما غلب اللّٰه على العباد»، الوارد في الشهرين المتتابعين، و في الصوم المنذور أياما، و لعموم العلة تعدّى المشهور الى غيرهما من سائر أصناف الصوم مما يجب فيه التتابع.

و استشكل صاحب المدارك في المقام أيضا في وجوب البناء في غير الشهرين المتتابعين، الذي ورد النص على البناء المزبور فيه في الجملة [3].

و ردّه في الجواهر [4] بعموم العلّة الجارية في غيرهما، و برواية علي بن أحمد الواردة في صوم النذر في أيام معلومة، المشتملة على قوله: «يحتسب بما‌


[1] وسائل الشيعة 10: 170 باب 55 من أبواب الذبح حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 7: 274 باب 3 من أبواب الصوم الواجب.

[3] مدارك الأحكام 6: 207.

[4] جواهر الكلام 16: 330.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست