responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 223

نص الفضيل [1].

و ظاهرهما التفصيل بين صورة الاضطرار بعد النصف، فيجتزئ بالمأتي به من النصف، و يأتي بالباقي. و إن حصل قبله فلا يجتزئ بالمأتي به، بل يجب استئناف تمامه، و بمثل هذا التفصيل لم يلتزم أحد حتى ابن زهرة و أبي الصلاح.

و حينئذ فالرواية من الشواذ غير المعمول بها فلتطرح، أو تؤوّل على وجه لا ينافي القواعد. و من العجب ما في الجواهر حيث تعرّض لهذين الخبرين في ذيل مسألة «وجوب البناء، بعد رفع الاضطرار في المتتابعات» و رماهما بالضعف و عدم الجابر، و مع ذلك تمسك بهما في مسألة «ترك التتابع في الشهر الواجب عليه التتابع لا عن عذر» و قوّاهما سندا بانجبارهما بالشهرة، فراجع في المقامين ترى بينهما كمال التهافت، لو لا ما سيأتي من التوجيه، فتدبّر.

و أما الثاني، فلنصوص صريحة على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان [2]، الملحق به غيره، بعدم القول بالفصل. مضافا إلى أنّ عموم «وجوب القضاء كما فاتت» لا يقتضي إلّا حفظ الخصوصيات المعتبرة شرعا، لا مثل التتابع الواجب عقلا بمناط ضيق وقته، كما لا يخفى.

و أما الثالث، فلم نر نصا فيه بالخصوص، بل عمدة الوجه فيه- كالفرع الأول- إطلاق دليله، بعد نفي توهم انصرافه إلى خصوصية كونه متتابعا.

و لكن لا يخفى انّ إتمام المدعى في الفرعين متوقف على عدم تمامية أصالة التتابع، المستفادة من عموم العلة السابقة، و إلّا فلا مجال لجعل هذين الفرعين‌


[1] وسائل الشيعة 7: 276 باب 5 من أبواب الصوم الواجب حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 7: 248 باب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست