responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 222

و عليه فالحق ما ذهب إليه صاحب المدارك من الإشكال في الكلية المزبورة، لو لا شبهة إعراض الأصحاب عن الكلية المستثنى عنها صوم اليمين، و الكلية الأخرى المستثنى عنها صوم الظهار و اليمين و القتل، فيبقى ظهور العلّة بحالها، علاوة على منع الإطلاق في أدلتها من تلك الجهة، فينتهي الأمر إلى دوران الأمر بين التعيين و التخيير، لو لا دعوى أنّ التتابع عرفا جهة زائدة عن أصل الصوم، فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر، و الأصل فيه البراءة.

لكن الانصاف عدم وصول الدور إلى هذه المراحل، مع قوة الرواية السابقة، بضم احتمال كون نظر الأصحاب إلى طرحها، بمناط المعارضة سندا أو دلالة، لا مجرد اعراضهم الموجب لضعفها.

و عليه فالمسألة في غاية الاشكال، و لذا جعل العلّامة الأستاذ في تكملته القول بالتتابع- بنحو الكلية- أحوط، و اللّٰه العالم.

و كيف كان فقد استثنى المصنف من الكلية المزبورة موارد أربعة: النذر المطلق و شبهه، من حلف و يمين كذلك و القضاء، و جزاء الصيد، و السبعة في بدل الهدي.

أما الأول، فهو مقتضى وجوب الوفاء وفق النذر، فإذا كان النذر متعلقا بصرف الطبيعة، القابلة للانطباق على المنفصل، فلا وجه لوجوب التتابع.

و حرمة إبطال العمل أيضا لا تقتضي وجوب التتابع، كيف و لازمة التخصيص المستهجن، كما مر مرارا.

نعم في بعض النصوص: في من نذر صوم شهر، فصام خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر، فقال: «إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، و إن كان أقل من خمسة عشر يوما، لم يجز حتى يصوم شهرا تاما» [1]، و نظيره‌


[1] وسائل الشيعة 7: 276 باب 5 من أبواب الصوم الواجب.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست