responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 221

لا نص على التتابع فيه بالخصوص [1]، مثل كفارة قضاء رمضان، و حلق الرأس، و صوم ثمانية عشر في بدل البدنة، و بدل الشهرين عند العجز. و عمدة نظره إلى إطلاق الأمر بها، المقتضي للإجزاء.

مضافا إلى عموم قوله: «كل صوم يفرّق إلّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين» [2].

و في قبال ذلك مما يصلح أن يكون مدركا للجماعة، عموم العلة في بعض الكفارات، مثل قوله: «لئلا يهون الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء و استخف بالايمان» [3].

و الانصاف انّ العموم الأول أصرح من هذه العلّة، على وجه يصلح أن تحمل على حكمة غير مطردة كما في قوله: «إنما الصيام الذي لا يفرّق: كفارة الظهار، و كفارة الدم، و كفارة اليمين» [4]، إذ الرواية السابقة في عمومها أصرح من ظهور هيئة الثانية في الوجوب، فتحمل الثانية- في غير اليمين المستثناة من العموم السابق- على الاستحباب، و هو أولى من تخصيص العام بمثله، أو حمل الحصر- باليمين في العام الأول- على الإضافة.

و عليه فيبقى الدليل على إطلاقه في غير مورد قيام النص على وجوب التتابع، و ذلك مثل كفارة اليمين، و صوم الشهرين كفارة معينة أو مخيرة، لورود النص فيهما حسب ما تقدّم.

و أما ورود النص على التتابع في صوم السبعة بدل الهدي [5]، فهو معرض عنه في مورده، فلا يعبأ به في غيره.


[1] مدارك الأحكام 6: 207.

[2] وسائل الشيعة 7: 280 باب 10 من أبواب الصوم الواجب حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 7: 280 باب 10 من أبواب الصوم الواجب حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 7: 280 باب 10 من أبواب الصوم الواجب حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 7: 280 باب 10 من أبواب الصوم الواجب حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست