responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 215

تنحصر الحرمة في موردها بالتشريع المستفاد من العقل محضا، و انّ النهي حينئذ لا دلالة له إلّا على وجود موضوعه. و إن لم تتم مثل هذه القرينة العامة في أمثاله، فلا محيص من بقائه على ظهوره الأصلي، من مبغوضية العمل، زائدا عن حرمة تشريعه.

و حيث كان الأمر كذلك، أمكن دعوى الفرق بين صورة ورود التحريم بمادته أو بهيئته، و الالتزام بأنّ هذه النواهي مقترنة غالبا بمثل هذا التوهم، فلا يستفاد منها أزيد من عدم المشروعية.

و حينئذ صح أن يقال: إنّ الأصل في أمثال هذه النواهي، هو نفي المشروعية محضا، إلّا إذا ثبت- في خصوص مورد- قرينة على الحرمة. و لكن فيما كانت حرمته بمادة التحريم، كان ظاهرا في المولوية.

و ربما يشهد لهذا المعنى من المولوية في المقام، التعليل في كراهة صوم يوم عرفة عند الشك في هلاله، باحتمال كونه يوم العيد. إذ مثل هذا المعنى يكشف عن مبغوضية العمل، زائدا عن التشريع. كيف و لو كانت الحرمة في المقام تشريعية محضة لما كان في مصادفته للعيد محذور.

و حينئذ يتعدّى في هذه الحرمة إلى سائر أخواته كما لا يخفى.

و مقتضى إطلاق حرمته حرمة مطلق وجوده، و لو بعنوان رجاء الأمر، الذي هو من أنحاء تقربه.

كما انّ مقتضى إطلاق النهي في الحكمين، عدم الفرق بين من قتل خطأ أم لا. و عن جمع تخصيص الحكم بغيره، للنص المشتمل على جواز الصوم و لو صادف مثل هذه الأيام، معللا بأنه «حق لزمه» [1].

و ردّه المحقق في المعتبر بالشذوذ و مخالفته للأخبار [2]. و لو لا و هن سنده بما‌


[1] وسائل الشيعة 7: 278 باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1.

[2] المعتبر 2: 694.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست