responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 216

ذكر لم يكن قصور في أقووية دلالته من بقية الأخبار، فتخصص بمثله.

و أيضا مقتضى الإطلاق- في أيام التشريق- سريان الحرمة إلى غير من كان بمنى أيضا. و لكن في نص آخر- معمول به- تخصيص الحكم بمنى، لقوله:

«و أما بالأمصار فلا بأس» [1]. و إطلاقه و إن كان يشمل غير الناسك، و لكن انصراف الذهن من «فمن كان بمنى» الى خصوص الناسك، دعاهم الى تخصيص الحكم به. و يمكن صرف إطلاق المصنف الى الناسك أيضا، كما لا يخفى.

و من المحرمات: صوم يوم الشك على انه من رمضان، و في كون حرمته ذاتيا اشكال، لما عرفت من أنّ الأصل في أمثال هذه النواهي كونها لدفع توهم المشروعية. نعم لما كان هذا النهي متعلقا بالصوم المزبور، في ظرف الشك في وجوبه، لا يعقل أن ينظر الى نفي وجوبه واقعا، فلا يدل إلّا على نفي مشروعيته ظاهرا.

و حينئذ لا يقتضي مثل هذا النهي إلّا حرمة إتيانه بعنوان كونه من رمضان جزما، و أما إتيانه برجاء الواقع فلا تشريع فيه، و لا قصور في إتيانه، و تقدّم تفصيل هذا البحث، فراجع.

و منها: صوم نذر المعصية، و المراد منه: صوم نذره شكرا على صدور المعصية منه، و يدل على حرمته رواية الزهري السابقة.

و منها: صوم نذر المعصية، و المراد منه: صوم نذره شكرا على صدور المعصية منه، و يدل على حرمته رواية الزهري السابقة.

و منها: صوم الصمت بمعنى جعل الصمت مشخصا لعمله في قصده، لأنه الظاهر من الرواية السابقة، لا أنّ المنهي عنه جهة صمته، كي يكون النهي متوجها إلى أمر خارج عن العبادة، غير المقتضي حينئذ لفسادها،


[1] وسائل الشيعة 7: 385 باب 2 من أبواب الصوم المحرّم حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست