responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 214

منها: صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان ناسكا بمنى.

و يدل على الحكمين ما في نص الزهري: «و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، و يوم الأضحى، و ثلاثة من أيام التشريق» [1] و ظاهر نسبة الحرمة إلى نفس الصوم، حرمته ذاتا لا تشريعا.

و توهم انصرافه الى نحو ما يؤتى به- بداعي أمره- في سائر المقامات، و لازمة حرمة إتيانه بالقصد المزبور، و هو يناسب التشريع.

مدفوع: أولا بمنع الانصراف المزبور، و على فرضه يمنع كون الحرمة المتعلقة به بهذه الخصوصية حرمة تشريعية، كيف و في التشريع لا يكون الحرام إلّا ما هو من أفعال القلوب، و لا تسري حرمته إلى الفعل الصادر عنه خارجا، فهو في الحقيقة من المحرّمات الجنانية لا الجوارحية. فمهما تعلق النهي بفعل خارجي، مقيدا بأمور قصدية، فإنّ ذلك يكشف عن عدم كونه حراما تشريعا، بل العمل الخارجي الناشئ عن قصد التشريع حرام، و هو غير حرمة نفس التشريع.

و لذا نقول: انّ النواهي المتعلّقة بمثل هذه العناوين، باقية على مولويتها، بخلاف ما لو كانت لبيان حرمة نفس التشريع، فإنه يكون- لا محالة- من الارشادات العقلية.

و بمثل هذا البيان نلتزم بأنّ النواهي المتعلّقة بعناوين العبادات، ما دامت ظاهرة في المولوية، فلا بد من استفادة الحرمة للعمل، زائدا عن حرمة تشريعه، فلا يكاد يستفاد منها انحصار الحرمة بالتشريعية، إلّا بفرض سوقها لمجرد دفع توهم المشروعية، بلا دلالته على المبغوضية.

و حينئذ فإن تمت مثل هذه القرينة العامة في أمثال هذه النواهي،


[1] وسائل الشيعة 7: 382 باب 1 من أبواب الصوم المحرم حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست