responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 213

الصحيح المشتمل عليه [1] كما في الجواهر [2].

و منها المدعو الى طعام، و في الجواهر: لم أقف على ما يدل عليه من النصوص [3]، و المستفاد منه استحباب قطعه و إفطاره، و في النص أيضا، «أفطر فإنه أفضل» [4]، و في آخر «إفطارك في منزل أخيك أفضل من الصيام» [5]، و ما في بعض النصوص من النهي عن معارضة أخيك المؤمن و ترك إجابته أيضا [6]، لا يقتضي كراهة الصوم، إذ النهي متعلّق بأمر خارج، فلا يصلح سندا للكراهة.

و المستفاد من التعبير بالأخ كون الدعوة من المؤمن، و هو المناسب لإدخال السرور عليه، فلا يشمل المنافق، بل إطلاق بعض النصوص يقتضي استحباب الإفطار حتى في الواجب غير المعيّن، لمعلومية المناط، من عدم مزاحمة الوجوب في المقام و أمثاله، لاستحباب الخصوصية، كما لا يخفى.

و منها: صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء، لما تقدم، أو شك الهلال أي هلال عرفة، للنهي عنه في نص سدير معللا بقوله: «أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى» [7].

و المحرّم من الصيام أيضا أصناف:


[1] وسائل الشيعة 7: 143 باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.

[2] جواهر الكلام 16: 338.

[3] جواهر الكلام 16: 330.

[4] وسائل الشيعة 7: 110 باب 8 من أبواب آداب الصائم حديث 7.

[5] وسائل الشيعة 7: 109 باب 8 من أبواب آداب الصائم حديث 3.

[6] وسائل الشيعة 7: 109 باب 8 من أبواب آداب الصائم حديث 3.

[7] وسائل الشيعة 2: 344 باب 23 من أبواب الصوم المندوب حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست