و منها المدعو الى طعام، و في الجواهر: لم أقف على ما يدل عليه من النصوص [3]، و المستفاد منه استحباب قطعه و إفطاره، و في النص أيضا، «أفطر فإنه أفضل» [4]، و في آخر «إفطارك في منزل أخيك أفضل من الصيام» [5]، و ما في بعض النصوص من النهي عن معارضة أخيك المؤمن و ترك إجابته أيضا [6]، لا يقتضي كراهة الصوم، إذ النهي متعلّق بأمر خارج، فلا يصلح سندا للكراهة.
و المستفاد من التعبير بالأخ كون الدعوة من المؤمن، و هو المناسب لإدخال السرور عليه، فلا يشمل المنافق، بل إطلاق بعض النصوص يقتضي استحباب الإفطار حتى في الواجب غير المعيّن، لمعلومية المناط، من عدم مزاحمة الوجوب في المقام و أمثاله، لاستحباب الخصوصية، كما لا يخفى.
و منها: صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء، لما تقدم، أو شك الهلال أي هلال عرفة، للنهي عنه في نص سدير معللا بقوله: «أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى» [7].
و المحرّم من الصيام أيضا أصناف:
[1] وسائل الشيعة 7: 143 باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.