responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 212

يصلح للقرينية على الباقي بوحدة السياق.

و لا يصح عندنا أيضا صوم المملوك بدون اذن المولى، لعموم «لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ» [1]، الذي منه صيامه المندوب. كما لا يصح صوم الولد مع تأذي والديه، لحرمته بالآية الشريفة [2]. و لا صوم الزوجة مع منافاته لاستمتاع الزوج، لحرمة تفويت حقه، من دون فرق في ذلك- نفيا و إثباتا- بين صورة نهي المولى و غيره، أو عدم اذنه، فما عن المحقق من مصيره الى التفصيل المزبور نظر، إذ النصوص الصالحة للمدركية مشتملة على النهي بدون الاذن، بلا اختصاص النهي بذلك، كما لا يخفى، و الجواهر أيضا استشكل فيه [3]، فراجع.

و المكروه عند المصنف من الصيام أصناف:

منها: صوم النافلة سفرا على ما ذهب إليه جمع، نظرا إلى بعض النصوص المرخصة [4]، في قبال النواهي المطلقة [5] الشاملة للنافلة أيضا.

و يكفي في جبر سندها عملهم بها، خلافا لجمع آخر، حيث طرحوها مع أظهريتها و أخذوا بالمطلقات.

و العمدة فيه صلاحية عمل الجماعة الأولى لجبر سندها، و إلّا فلا بد من المصير إلى القول الآخر.

و على أي حال استثنى من ذلك صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، للنص‌


[1] النحل: 75.

[2] الاسراء: 23.

[3] جواهر الكلام 16: 117.

[4] وسائل الشيعة 7: 143 باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 7: 142 باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست