responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 211

و عمدة سندهم: التعبير ب‌ «لا ينبغي» في بعض النصوص [1]، مضافا إلى جعله في نص آخر من فقه الضيف [2]، قبال جعل ترك الصوم بلا اذن مولاه من صلاح العبد. مضافا الى التعليل في الرواية السابقة «لئلا يحتشمهم» [3]، إذ مثل هذه بمجموعها تصلح للقرينية على حمل النهي في خبر الزهري [4] على الكراهة.

و كذا لا يصح- عند المصنف- صوم المرأة بدون اذن الزوج، للنهي عنه في رواية الزهري، بل التعبير بعنوان «العاصي» عن المرأة المزبورة.

و في قباله النص على نفي البأس عنه تارة [5]، و التعبير بلا يصلح اخرى [6]، و ذلك باتكال المشهور على مثلهما على وجه يصلح للقرينية لحمل النهي على الكراهة. لكن الاشكال فيه، فمع ضعفهما سندا يشكل رفع اليد بمثلهما عن النهي في الخبر الآخر، و لذا احتاط أستاذنا العلّامة في تكملته.

و كذا لا يصح عند المصنف صوم الولد بدون اذن الوالد، للنهي عنه في بعض النصوص و فيه: «و إلّا كان الولد عاقا» [7] و في الجواهر:

رمي النص بالضعف، على وجه لا يصلح دليلا على بطلان الصوم [8]. لكن الانصاف منع أصل الدلالة، إذ في بعض فقرأتها شائبة الكراهة، على وجه‌


[1] وسائل الشيعة 7: 494 باب 9 من أبواب الصوم المكروه.

[2] وسائل الشيعة 7: 396 باب 10 من أبواب الصوم المكروه حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 7: 394 باب 9 من أبواب الصوم المكروه حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 7: 390 باب 10 من أبواب الصوم المكروه حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 7: 394 باب 8 من أبواب الصوم المكروه حديث 5.

[6] وسائل الشيعة 7: 393 باب 8 من أبواب الصوم المكروه حديث 2.

[7] وسائل الشيعة 7: 396 باب 10 من أبواب الصوم المكروه حديث 2.

[8] جواهر الكلام 16: 330.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست