responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 210

فلا محيص عن نفي البأس برجاء الواقع، و اللّٰه العالم.

و هكذا الكلام في الكافر إذا أسلم، و أما الصبي إذا بلغ فقد شملته الرواية السابقة عن الزهري. و يلحق به المجنون إذا أفاق مطلقا، على المختار من عدم إلحاقه في وجوب التجديد إلى الزوال بالمسافر، و إلّا فيجري التفصيل السابق في المريض و المسافر.

و ربما يكون الوجه فيه غلبة الظن باشتراكهما في غالب الأحكام على وجه صارت الملازمة بينهما من المرتكزات الشرعية، على وجه يحتاج خلافه إلى ردع جديد، فمع عدمه فيبقى على حجيته.

لكن الانصاف منع تمامية هذه المقدمات لإثبات مثل هذا الحكم الشرعي، نعم لا بأس به رجاء، لو لا قيام إجماع عليه، فتدبّر.

و أشكل منه الحكم في المغمى عليه لو لا شبهة انصراف «أفطر» عن صيرورته مغمى عليه، فلا يشمله، إذ الظاهر منه كون علّته منشأ إفطاره، و هذا المعنى غير متصوّر في المغمى عليه، فإلحاقه أيضا بالسابق مشكل، لكن لا بأس به رجاء.

و لا يصح صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف خلافا لجماعة صرّحوا بكراهته أو استحباب تركه، على وجه لا يضر بصحة صومه، بجعل المستحب عنوانا ملازما لتركه لا نفسه، و إلّا فيشكل صحته مع فرض مرجوحيته، الملازمة لرجحان نقيضه و لو بعنوان آخر منطبق عليه لا على لازمة.

و في الجواهر: انّ ما في التبصرة خلاف إجماع الغنية [1]، و لذا جعل العلّامة الأستاذ- في تكملته- في عداد المكروهات العبادية.


[1] جواهر الكلام 16: 185، الغنية (الجوامع الفقهية): 509.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست