إلّا بضم يوم قبله أو بعده [1]، مطروح، لعاميته، أو مؤول بكون النهي كان عرضا، للتحريض إلى الأفضل.
و يستحب الإمساك- و إن لم يكن صوما- للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله و قد أفطر، لنص الزهري [2].
و المريض إذا بريء كذلك، أي بعد الزوال، أو قبله و بعد الإفطار، كما في ذيل رواية الزهري السابق من قوله: «و كذلك من أفطر لعلّة في أول النهار ثم قوي بعد ذلك» [3]، و ظاهر «قوي» تخصيص العلة بالمرض، فلا يشمل كل علّة من كفر أو حيض و أمثالهما.
و ربما تومئ هذه الفقرة إلى أنّ أول النهار شأن الإفطار دون غيره، فيجب عليه تجديد النية قبل الزوال لو بريء، و بمثله يمكن أن يستند في إلحاق المريض بالمسافر. و لكنه مجرد اشعار، فالعمدة في وجه الإلحاق أطباق كلمتهم، و إلّا فللنظر فيه مجال.
و كذا الحائض و النفساء إذا طهرتا بعد الزوال، أو قبله بعد الإفطار، على القول بالحاقهما بالمسافر و المريض، في لزوم تجديد النية قبل الزوال، و إلّا فليكن استحباب امساكهما مطلقا، و ذلك أيضا لو استفدنا من النصوص السابقة مناط التأدب، الجاري في كل ذي عذر عند ارتفاع عذره.
و إلّا- و لو من جهة عدم التزامهم به في صورة الإفطار قبل الزوال- أشكل إجراء الحكم المزبور، و لو بقاعدة التسامح، لعدم نص مخصوص فيهما،
[1] وسائل الشيعة 7: 301 باب 5 من أبواب الصوم المندوب حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 7: 136 باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 7: 161 باب 23 من أبواب الصوم المندوب حديث 1.