responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 21

من مال الصدقات» [1].

و الظاهر من الرواية كون موضوع الحكم هو المسافر بنحو يصدق عليه ابن الطريق فعلا، و إن لم يكن سفره موجبا للتقصير، من غير جهة المعصية.

و أن يكون سفره في طاعة اللّٰه، و الظاهر كون الغرض منه عدم حرمته، نظير الدين في الطاعة، لا أنه لا بد أن يكون راجحا. و الأصحاب أيضا فهموا هذا المعنى، إذ في المباحات أيضا نحو طاعة و تسليم لأمر اللّٰه. تجاه مخالفته الحاصلة في المحرمات، فالمراد كون سفره مباحا لا حراما.

و غير متمكن من الرجوع الى بلده، بقرض أو بيع ما عنده من متاع أو أثاث لا يحتاج إليه فعلا، إذ لو تمكن من ذلك يشك في اندراجه تحت الرواية.

ثم الظاهر من الإطلاقات عدم اعتبار الفقر في بلده، بل المنساق من الرواية المزبورة حصر احتياجه في الطريق فقط.

كما انّ ظاهر تعليق العنوان بالطاعة، كون الحكم دائرا مدارها حدوثا و بقاء، كما هو الشأن في تعلّق الأحكام على العناوين القابلة للبقاء، فإنّ الظاهر حينذاك دوران بقاء الحكم مدار بقاء العنوان، كحدوثه بحدوثه.

و حينئذ فلو شرع سفره بالمعصية، ثم تاب في الأثناء عاد الحكم، فيجوز له أخذ الزكاة بعد أن لم يكن جائزا عليه.

ثم لو زادت الزكاة عن حاجته بحيث بلغ وطنه أو أمكنه البلوغ بغيرها، يسترد الزائد منه، لارتفاع الموضوع بارتفاع الحاجة و الانقطاع.


[1] تفسير القمي 1: 299.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست