ثم انّ في عبارة المصنف إلحاق الضيف بابن السبيل، قال: و الضيف إذا كان سفرهما أي ابن السبيل و الضيف الملحق به في هذا الحكم مباحا. و في حاشية سيد الأعاظم على الكتاب: تقييد الضيف بما إذا كان ابن السبيل، و أسقطه أستادنا العلّامة في تكملته. و الظاهر أنه مستغنى عنه، بعد أن لم يكن عليه دليل، لو لا اندراجه في ابن السبيل، فلا يستحق عنوانا برأسه.
و يعتبر في المستحقين الايمان غير المؤلفة،
للنصوص المستفيضة الناهية تارة عن إعطاء النصّاب و الزيدية [1]، و اخرى عن إعطاء عدوهم، حتى أمر بالإلقاء في البحر إذا لم يجد من أوليائهم أحدا [2]. و من المجموع يستفاد عدم جواز الإعطاء إلى الواقفية أيضا، فلا بد أن يكون معترفا بالأئمة الاثني عشر كلهم (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين)، و هو المراد من الايمان بالمعنى الأخص.
و مقتضى اختصاص الزكاة بالشيعة- بقرينة الأمر بإعادة من استبصر- عدم الفرق بين غير الشيعة أن يكون من المستضعفين أو من غيرهم.
و بعض نصوص زكاة الفطرة: «تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا» [3]، و الظاهر من المسلم هنا هو خصوص المؤمن، و عليه فتدل الرواية على جواز إعطاء الفطرة للمستضعفين منهم، عند عدم وجدان المؤمن، و قوّى ذلك في النجاة أيضا وفاقا لبعض الأعاظم.
نعم في المقام بعض النصوص المشتملة على إطلاق الأمر بإعطاء من
[1] وسائل الشيعة 6: 153 باب 5 من أبواب المستحقين حديث 7.
[2] وسائل الشيعة 6: 154 باب 5 من أبواب المستحقين حديث 8.
[3] وسائل الشيعة 6: 250 باب 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.