responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 20

ثم انّ المنساق من النص السابق- المشتمل على مطلق الخيرات- هو صورة الاحتياط الى الصرف في الخيرات، لما فيه من قوله: «ليس لهم ما ينفقونه في الجهاد و الحج» الساري ذلك في سائر الخيرات أيضا. و عليه فلا يجوز صرفها في إطعام الأغنياء و إضافتهم و إن كان ذلك من الخيرات في نظر العرف.

و كذا لا يجوز صرف الزكاة في بناء القناطر مع قيام الغير بذلك من غير مال الزكاة.

نعم في بعض الموارد التي فيها تعظيم شعائر اللّٰه، لا بد من ملاحظة احتياج المقيم بها الى صرف الزكاة لا المصروف إليه، كإقامة المأتم لسيد الشهداء 7، أما اعتبار فقر المقيم بها ففيه إشكال، لإطلاق «سبيل اللّٰه» المجوّز لصرف ما جعل للفقير أولا و بالذات في ذلك، فلا ينافيه حينئذ «لا تحل الصدقة لغني»، كما أشرنا إلى نظيره سابقا.

ثم انّ ما يعطى للجهاد أو الحج مثلا تارة يكون بعنوان الاستئجار بوجه صحيح، و حينئذ لا يسترد منه ما فضل منه. و اخرى يكون بعنوان كونه مصرفا، فلا بد حينئذ من استرداد الزائد، لأنه واقع في غير المحل بعد تحقق الغرض من المصرف المذكور. و يضمن الآخذ لو أتلفه، إلّا أن يكون مغرورا من جهة ذلك، فلا ضمان عليه حينئذ، كما لا ضمان على المالك عند عدم تقصيره في الإيصال، حسب ما تقدّم تفصيله.

الثامن: ابن السبيل،

و هو المنقطع به في الغربة، و إن كان غنيا في بلده. و في تفسير علي بن إبراهيم: «أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّٰه، فيقطع عليهم و يذهب ما لهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست