responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 206

هذا كله في الصوم الواجب،

و أما المندوب فوقته جميع أيام السنة، إلّا المنهي عنه

على ما يأتي شرحه، لإطلاق قوله: «الصوم جنة» [1]، الساري في كل فرد متصور في كل يوم.

و المؤكد منه ستة عشر قسما منها: صوم ثلاثة أيام من كل شهر: أول خميس من كل شهر، و أول أربعاء من العشر الثاني، و آخر خميس من الثالث كما هو صريح رواية ابن مروان [2]، و زرارة [3]، و في صحيحة حماد: «أول أربعاء بعد العشر منه» [4].

و دون ذلك صوم مطلق خميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاث، و ذلك في الشهر. و الأربعاء و الخميس و الأربعاء في شهر آخر. أو الأربعاء و الخميس و الجمعة. كل ذلك للنصوص الخاصة [5]، فراجع المطولات، بعد وضوح المسلك في المندوبات بالحمل على التخيير مع التباين أو الفضيلة، بمراتبها في الزائد عند الأقل و الأكثر، بلا أن يكون بناؤهم على طرح السند أو اعمال المرجحات، كما لا يخفى.

هذا، و منها: صوم يوم الغدير، للنص المشتمل على: «أنّ صومه يعدل صوم عمر الدنيا» [6]، و في آخر: «صيام ستين شهرا» [7]، أو «كفارة ستين سنة» [8].


[1] وسائل الشيعة 7: 289 باب 1 من أبواب الصوم المندوب حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 7: 305 باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 7: 305 باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 6.

[4] وسائل الشيعة 7: 303 باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 7: 313 باب 8 من أبواب الصوم المندوب.

[6] وسائل الشيعة 7: 324 باب 14 من أبواب الصوم المندوب حديث 4.

[7] وسائل الشيعة 7: 323 باب 14 من أبواب الصوم المندوب حديث 2.

[8] وسائل الشيعة 7: 325 باب 14 من أبواب الصوم المندوب حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست