بالكفارة، أو تقييد إطلاقها بما بعد الزوال فما عن بعض القدماء من مصيره إلى مضمونها، منظور فيه.
ثم إنّ مقتضى المفهوم في النصوص المزبورة، وجوب إتمام الصوم تعيينا بعد الزوال، مع قصده الصوم من الأول، كما هو المنساق من النصوص و الكلمات، فلا يشمل غير القاصد إلى ما بعد الزوال و إن لم يفطر. و يومئ إليه أيضا ما في خبر عمار [1].
و لا اشكال ظاهرا لدى المشهور في ثبوت الكفارة بإفطاره بعد الزوال، في فرض وجوبه عليه تعيينا، لرواية بريد العجلي، و رواية هشام [2] المتضمنتين لما ذكرنا، فما في نص عمار من نفي شيء عليه، غير صالح للمقاومة، لإعراض المشهور، و إلّا بحسب الجمع الدلالي هو مقدّم على غيره، كما لا يخفى، و قد تقدّم تفصيل كفارته في الكلام عن الكفارات.
و لا اشكال ظاهرا- بحسب السند- في عدم وجوب الكفارة في قضاء غير رمضان، و إن قلنا بتعيّن صومه بعد الزوال أيضا، لاختصاص دليلها بقضاء رمضان. و مجرد ثبوت الكفارة في أصله، مثل باب النذر، لا يقتضي ثبوتها في بدله، كما هو ظاهر.
و أيضا لا إشكال في عدم جريان حكم التحديد إلى الزوال في غير القضاء من الواجبات غير المعيّنة، لعدم الدليل. فاستصحاب بقائه على التخيير جار في حقه، بلا معارضته لعموم حرمة الإبطال، لعدم تماميته، كما أشرنا إليه كرارا.
[1] وسائل الشيعة 7: 255 باب 29 من أبواب وجوب الصوم حديث 4.
[2] وسائل الشيعة 7: 254 باب 29 من أبواب وجوب الصوم حديث 1 و 2.