اشتمل على القضاء، على الفضيلة. و تقدّم شرح القاعدة و رفع الاشكال المشهور عنها، الجاري في قضاء أمثال الصوم من العبادات، فراجع.
و المرتد مطلقا يقضي ما فاته زمان ردته مع تمكنه، و إن لم تسقط عنه العقوبة بتقصيره في مقدماته، مع عدم تمكنه فعلا. و عمدة الوجه فيه تخصيص الأصحاب قاعدة «الجب» بغيره، و تقدّم وجهه في كتاب الطهارة.
و حينئذ فعموم «من فاتته فريضة» يقتضي وجوب قضاء صومه، و هذا المضمون معمول به لدى الأصحاب على وجه يجبر سند الرواية و إن كانت عامية. و معه لا يبقى مجال للتشكيك في وجوب قضاء مطلق ترك الصوم، حتى غير المستند إلى إفطاره، من غير جهة ارتداده، كما لا يخفى.
و يتخيّر قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال، فيتعيّن بعده، على المشهور، لصحيح ابن سنان عن الصادق 7: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس» [1]. و إطلاقه يشمل قضاء غير رمضان أيضا، لو لا دعوى انصرافه إلى الفريضة الذاتية، كما عليه المشهور، حيث خصّوا الحكم بقضاء رمضان. و في المقام نصوص اخرى [2] مختصة به أيضا.
و ما في صحيح ابن الحجّاج و زرارة من وجوب الإمساك قبل الزوال في قضاء رمضان [3]، محمول على الفضيلة، كما هو الشأن في أمره في الأخيرة [4]
[1] وسائل الشيعة 7: 10 باب 4 من أبواب وجوب الصوم حديث 9.