responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 203

التكرار. بل و تقدّم أيضا اعتبار الخلو من الإغماء، بل و لا قضاء عليه، لشمول التعليل في «ما غلب» للمقام، و إن لم يعملوا بهذا العموم في غيره، مثل السكر، و النوم و الغفلة الخارجين عن العادة، البالغين حدا يصدق عليهما بأنهما من الأمراض، التي غلب اللّٰه على العباد.

نعم لا بأس بالالتزام بعدم صحة هذا الصوم، و لو بيّتوا بالنية من الليل، لما عرفت من ارتكاز ملازمة عبادية الشي‌ء للاقتران مع النية، خرج عنه ما خرج، و بقي الباقي تحت القاعدة. و عليه ينزّل معاقد إجماعاتهم على عبادية الصوم، و انه كسائر العبادات، إلّا من بعض الجهات، و اللّٰه العالم.

و أما شرائط وجوب القضاء فهي أيضا أمور،

منها: البلوغ، و كمال العقل حال فوته عنه في الوقت، مع إفاقته خارجه بلا اشكال، على ما عرفت تفصيله في طي مسألة شرطيتهما في أصل وجوب الصوم، بل و قد عرفت أيضا اعتبار الخلو عن الإغماء من سكر أو غيره.

و في شمول الإطلاقات للإغماء المستند إلى تقصيره في إيجاد سببه نظر، لو لا تصريحهم به في مسألة الإدماء الى أن يغمى، فإنّ ظاهرهم بطلان الصوم لاغمائه الحاصل في غيره، لو لا حمله على مجرد نفي الصحة، بمناط فقد شرط العبادة، لا فقد أصل المصلحة، كي يلازم نفي القضاء، كما هو الشأن في السكر أيضا، فتدبّر.

و منها: الإسلام في الكافر الأصلي، لقاعدة «الجب» الجارية في أمثال المقام، بلا اشكال، بضم النص الخاص الوارد في المقام [1]، بعد حمل ما‌


[1] وسائل الشيعة 7: 238 باب 22 من أبواب من يصح منه الصوم.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست