responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 202

و من شرائط وجوب الصوم أيضا: الإقامة من المسافر، بل و ما في حكمها أي حكم الإقامة من قواطع السفر، مثل بقاء ثلاثين يوما مترددا، بل في مطلق الحضور، بأي سبب من وطن أصلي، أو جعلي عرفي أو شرعي أو معصية.

و حينئذ فلو كان مسافرا وجب عليه التقصير و لا يصح منه الصوم أيضا، مع علمه بقاطعية السفر جزما للآية. و مع الجهل بها إلى ان خرج الوقت، صح صومه، بلا خلاف أيضا، للنص المفصّل بين صورة بلوغه نهي رسول اللّٰه و عدمه، و في آخر «إذا سافر في شهر رمضان أفطر، و إن صامه بجهالة لم يقضه» [1].

و إطلاقه يشمل صورة تقصيره في جهله، و لا بأس بالالتزام به، و باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع تقصيرا، كما عرفت وجهه في الجهر و الإخفات.

و ظاهر قوله «و إن صامه بجهالة» صومه مسافرا، و بعنوان كونه من رمضان، و لازمة تخصيص جهله بالجهل بالحكم، و هو الوجه في تخصيص هذا الجهل بالجهل بحكم المسألة، لا بموضوعه من كونه مسافرا، و كونه شهر رمضان مثلا.

و القادم من السفر إذا لم يفطر يجدد النية إلى الزوال، على ما تقدّم، و سيأتي رجحان إمساكه أيضا لو قدم بعد الزوال.

و من شرائط الوجوب و الصحة: الخلو من الحيض و النفاس

على ما تقدّم في مسألة البقاء على الحدث و في مسألة الدماء، بلا حاجة الى‌


[1] وسائل الشيعة 7: 127 باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست