و من شرائط وجوب الصوم أيضا: الإقامة من المسافر، بل و ما في حكمها أي حكم الإقامة من قواطع السفر، مثل بقاء ثلاثين يوما مترددا، بل في مطلق الحضور، بأي سبب من وطن أصلي، أو جعلي عرفي أو شرعي أو معصية.
و حينئذ فلو كان مسافرا وجب عليه التقصير و لا يصح منه الصوم أيضا، مع علمه بقاطعية السفر جزما للآية. و مع الجهل بها إلى ان خرج الوقت، صح صومه، بلا خلاف أيضا، للنص المفصّل بين صورة بلوغه نهي رسول اللّٰه و عدمه، و في آخر «إذا سافر في شهر رمضان أفطر، و إن صامه بجهالة لم يقضه» [1].
و إطلاقه يشمل صورة تقصيره في جهله، و لا بأس بالالتزام به، و باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع تقصيرا، كما عرفت وجهه في الجهر و الإخفات.
و ظاهر قوله «و إن صامه بجهالة» صومه مسافرا، و بعنوان كونه من رمضان، و لازمة تخصيص جهله بالجهل بالحكم، و هو الوجه في تخصيص هذا الجهل بالجهل بحكم المسألة، لا بموضوعه من كونه مسافرا، و كونه شهر رمضان مثلا.
و القادم من السفر إذا لم يفطر يجدد النية إلى الزوال، على ما تقدّم، و سيأتي رجحان إمساكه أيضا لو قدم بعد الزوال.
و من شرائط الوجوب و الصحة: الخلو من الحيض و النفاس
على ما تقدّم في مسألة البقاء على الحدث و في مسألة الدماء، بلا حاجة الى
[1] وسائل الشيعة 7: 127 باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم.