الضرر الحاصل بأسباب عقلائية، لا الخيالات السوداوية الخارجة عن العادة، لانصراف دليل الخوف عن مثلها جزما.
هذا، ثم إنّ الظاهر من لسان الدليل المأخوذ فيه الخوف ملاكا لنفي التكليف، كونه من باب الطريقية لا الموضوعية. و حينئذ لا بد من ملاحظة كون المرض كالسفر، من الموانع الواقعية بمناط التخصيص، أو من الموانع العلمية- كحرمة الإضرار- بمناط التزاحم و تظهر الثمرة في فرض الضرر مع عدم الخوف، و كذلك عكسه، إذ على التخصيص و المانعية الواقعية تكون الصحة منوطة بواقعها.
و أما على التزاحم فلا بد أن يلاحظ مورد تنجز نهيه، نعم على حرمة التجري لا بد من المصير إلى البطلان على فرض الخوف، صادف الواقع أم خالف، قلنا بالتخصيص أو لم نقل.
و يمكن المصير إلى الأول، لظهور الآية الشريفة في ذلك، بسبب اقترانه بالسفر، المعلوم كون مانعيته واقعية. و حينئذ لا يصغى إلى مناسبة حرمة الإضرار، و أهميته لنفي فعلية تكليفه، كي تبقى دلالة عمومه في أصل الاقتضاء بلا مزاحم، فيكون المقام من باب التزاحم، كما لا يخفى.
و لو بريء قبل الزوال يجب عليه تجديد النية إلى الزوال، إلحاقا له بالمسافر.
و قد تقدّم الكلام فيه و انه ليس فيه دليل سوى أطباق كلماتهم، فإن تم- كما هو الظاهر- و إلّا فللنظر فيه مجال. و قد حكي استحباب التجديد عن ابن زهرة [1] و ابن حمزة [2]، و قررهما في الجواهر [3]، لو لا قيام الإجماع، كما ذكرنا.