responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 200

الوجه، المقتضي للوفاء بالمصلحة الملزمة. بل عمدة وجه المشروعية استفادته من الأمر بالأمر غير الملازم لوفائه بالمصلحة الملزمة، كما لا يخفى.

و حينئذ فلا يجب الصوم الوافي بالمصلحة الملزمة في حق الصبي أو المجنون، إلّا إذا بلغ و أفاق قبل الفجر، فإنه يجب حينئذ تمام الصوم. بل و بمقتضى الإطلاقات، يمكن استفادة الوجوب أيضا لمن بلغ مقارنا للفجر، إذ مجرد الشرطية في أمثال المقام، لا يقتضي التقدّم على المشروط زمانا، بل غايته تقدّمه عليه رتبة، بحيث لا ينافي التقارن في الزمان، كما لا يخفى.

هذا، و من شرائط وجوب الصوم أيضا: السلامة من المرض المضر به الصوم، كما هو المنصرف من النص المشتمل على تفويض تشخيص أمر المرض، الموجب للإفطار، إلى نفسه فإن وجد ضعفا فليفطر، و إن وجد قوة فليصم [1].

و ما في نص آخر من الأمر بالصوم و عدم إعادته [2]، محمول على صورة عدم إضرار صومه، فمع استناد الضرر إلى الصوم يجوز الإفطار، بل يجب لعموم «كلّ ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب»، علاوة عما دل على حرمة الإضرار على النفس، الشامل للمقام أيضا.

مضافا الى الآية الشريفة «فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» [3] بل في بعض النصوص تعليق الإفطار على خوف الرمد في عينه [4]، فيتعدّى إلى غيره بعدم الفصل.

و عليه أيضا استقرت الفتوى في تجويزهم الإفطار بل وجوبه بمجرد خوف‌


[1] وسائل الشيعة 7: 156 باب 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4.

[2] وسائل الشيعة 7: 156 باب 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.

[3] البقرة: 185.

[4] وسائل الشيعة 7: 155 باب 19 من أبواب من يصح منه الصوم.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست