و توهم نفي الإطلاق، أو انصرافه بالنسبة إلى أمثال تلك الحالات، في غاية الضعف، كيف و لا معنى للفرق بين البالغ و القريب منه بدقيقة في الانصراف المزبور، كما انّ نفي الإطلاق بالنسبة إلى الحالة المزبورة، و إثباته في الدقيقة الأخرى، بالنسبة إلى سائر الحالات أيضا غير وجيه.
و لئن قيل بنفي الإطلاق بالنسبة إلى مطلق هذه الحالات الطارئة على المخاطبين، يلزم عدم إحراز مناط الحكم في موارد العجز و النسيان و التزاحم، و هو خلاف ديدنهم.
و أضعف من ذلك توهم انّ كشف المصلحة إنما هو بتوسط فعلية الخطاب، بعد الجزم بعدم الشمول لصور العجز و الجنون و أمثالهما، عقلا أو شرعا، فمن أين يستكشف المناط و المصلحة؟
و يدفعه انّ لفظ الخطاب ظاهر في ثبوت جميع مراتب التكليف، فقيام القرائن المنفصلة- عقلية أو شرعية- ليس موجبا لقلب هذا الظهور، كي به ينعدم ظهور الخطاب في فعلية المصلحة أيضا، بل شأن القرائن المنفصلة ليس إلّا رفع اليد عن حجية الظهور المستقر ظهوره.
و بعد ذلك لا بأس بالالتزام ببقاء ظهور الخطاب في المصلحة، بتبع ظهوره في التكليف و لو إنشاء أو فعلا، على حاله. و لا يضر بحجيته مجرد قيام الدليل- عقلا أو نقلا- منفصلا على عدم حجية ظهور الخطاب في نفي فعلية التكليف، إذ شأن أصالة الظهور وجوب الأخذ بظهور الكلام في كل جهة لم تقم حجة على خلافها، كما لا يخفى.
و من التأمل فيما ذكرنا ظهر لك مدرك القولين في هذه المسألة، من مصير الأشهر الى عدم وجوب إتمام صومه في من أدرك في أثناء الصوم، و مصير جمع آخر الى وجوبه، و التحقيق أيضا هو الأول.
و بهذا البيان أيضا ظهر وجه عدم إمكان إثبات شرعية عبادة الصبي بهذا