responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 19

جميع العناوين الواقعة مصارف للزكاة.

السابع: سبيل اللّٰه

بلا اشكال فيه نصا و فتوى، و هو كل مصلحة أو قربة كالجهاد و الحج و بناء المساجد و القناطر، و نحو ذلك من قبيل اعانة الزوار و أهل العلم، و تزويج العزّاب، و أمثالها. على المشهور بين المتأخرين، خلافا لجمع من القدماء حيث خصّوه بالجهاد. و عمدة نظر هؤلاء تارة إلى ذكر سبيل اللّٰه في آيات الجهاد الموجب لانصرافه الى ذلك هنا أيضا، و اخرى إلى ما في النص من حمل الامام 7 وصية من كان أوصى بمال في سبيل اللّٰه على الإعطاء في سبيل حفظ ثغور المسلمين [1].

و لكن في قباله ما هو صريح في عدم الاختصاص، حيث تعرّض للحج به، فضلا عما في ذيله من ذكر الصرف في جميع الخيرات، بل و في بعض النصوص تعيين «سبيل اللّٰه» في الحج، و فيه: «لا أعلم شيئا أعظم من الحج» [2].

و عليه فلا محيص عن حمل التعيينات الواردة في بعض الأخبار على بيان الأهم فالأهم بحسب موارد الابتلاء، و ربما كان الجهاد في مورد أهم، و مع عدمه ربما يكون الحج أهم، و ربما يكون- بملاحظة بعض الخصوصيات- الأهم غير ذلك. و مع التساوي يقع التخيير حسب نظر الفقيه أو المالك مع تمييزه أهمية الموارد، و إلّا فيجب عليه إعطاء الفقيه أو السؤال منه عن ذلك، هذا مع علمه إجمالا بوجود الأهم. بل و مع احتماله في معيّن يحتاط في اختياره، و ذلك أيضا في ظرف البلوغ الى حد وجوب المراعاة، و إلّا فلا.


[1] وسائل الشيعة 13: 413 باب 33 من أبواب الوصايا.

[2] وسائل الشيعة 13: 412 باب 33 من أبواب الوصايا حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست