responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 198

غلب اللّٰه» لنفي قضاء الصلاة، الجاري في الصوم أيضا، المستتبع لنفي المصلحة فيهما، نظرا إلى ملازمة نفي القضاء لنفي فوت المصلحة. بتقريب انّ مثل هذه العلّة جارية في الجنون أيضا، فتنفي فيه المصلحة، فيتعدّى إلى الصغير أيضا بعدم القول بالفصل.

و من هذه البيانات ظهر وجه استفادة نفي المصلحة الملزمة، حتى فيمن بلغ في أثناء اليوم أو أفاق كذلك، إذ المصلحة الملزمة بعد قيامها بمجموع الإمساك النهاري، لم يكن مجال للتبعيض فيها. و قضية نفي الوجوب عن الصبي و المجنون نفي مصلحته في بعض اليوم، فيلحق به الباقي، لعدم التبعيض، و لا أقل من الشك، فيستصحب العدم جزما.

و توهم انّ الظاهر من قوله: «يجب الصوم بالاحتلام» أعم من وجوب تمامه أو إتمامه، و من حيث دلالته على الإتمام يستكشف قيام المصلحة فيه، و هو حاكم على استصحاب عدمه.

مدفوع بأنّ الظاهر من وجوب كل عنوان وجوب تمامه، و لا إطلاق له بالنسبة إلى إتمامه، و بهذه الجهة أيضا نلتزم بأنّ دليل وجوب كل عمل لا يقتضي حرمة قطعه، بل ذلك حكم على خلاف القاعدة، فليقتصر على المورد الذي قام دليل عليه.

و حينئذ لا مجال لاستفادة المصلحة في الإتمام- فضلا عن التمام- عن إطلاق الخطابات، بعد وجود الدليل على نفي المصلحة حال الجنون و الصغر.

نعم لو لا ظهور ما ذكرنا من الأدلة المخصصة بلسان تحديد الوجوب بزمان الاحتلام في نفي أصل الاقتضاء، كسائر ما يرد على التخصيص بلسان التحديد بشي‌ء و أمثاله، و كنا و لسان رفع القلم، كان لاستفادة المصلحة، من إطلاق الخطابات مجال، كما هو الشأن في استفادة وجودها من هذه الإطلاقات، في موارد العجز و صور التزاحم بالأهم.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست