responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 197

و في تلك الجهة أيضا لا اختصاص بالمجتهد المخالف، بل مقلديه أيضا بحكم هذا المجتهد، لعدم إحراز كون حكم الآخر حكمهم.

و حينئذ لا أرى وجها للتفصيل بين سماع المجتهد دون المقلّد مطلقا في صورة من الصور. و مع الشك في صحة الحكم- بملاحظة الشك في الميزان- فأصالة الصحة محكمة، لو لا موضوعية «حكم بحكمهم» في وجوب القبول، لعدم إحراز عنوانه المانع عن إجراء أصالة الصحة، كما لا يخفى، و تتمة الكلام في كتاب القضاء.

و شرائط وجوبه أي وجوب الصوم ستة:

البلوغ، و كمال العقل بلا اشكال فيه، لعموم ما ورد بلسان تحديد التكليف بالاحتلام بقوله: متى يجب، أو متى يجوز أمر الصبي، و أمثاله المنعقد له في الوسائل باب [1]. بل في جملة من النصوص تخصيص الأمر و النهي بالعقل، فيظهر منه كونه المناط في توجه الأوامر و النواهي إلى المكلفين. و لازمة- قهرا- استكشاف تضييق دائرة المصالح أيضا بغيرهما، لظهور لسان ما ذكرنا من الأدلة- كباقي أدلة المخصصات بالنسبة إلى العمومات- في الكشف عن التضييق في أصل اقتضائها.

و حينئذ لا ينحصر دليل المخصص بلسان «رفع القلم»، كي يشكل في دلالتها على نفي الاقتضاء، حيث الموهم من عنوان «رفع الشي‌ء» ثبوت مقتضيه، فلا يقتضي حينئذ نفي القضاء، نظرا لفوت المصلحة، كما هو ظاهر «رفع ما اضطروا اليه».

و هذا مضافا إلى إمكان نفي المصلحة في حقهما، من فحوى العلة في «ما‌


[1] وسائل الشيعة 7: 27- 32 باب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست