responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 196

حد يخرج عن مورد اعتنائهم بالمرة، كما لا يخفى.

هذا، مع انه على فرض تسليم إطلاق دليل حجية البينة من تلك الجهة، يمكن الالتزام بتخصيص حجيتها بغير مورد التهمة، لمكان هذه النصوص.

ثم إنّ الغرض من الخمسين هي الكناية عن الوصول إلى عدد يوجب قولهم اليقين عادة، لا أنّ لمثل هذا العدد خصوصية، فكان هذا البيان في مساق قوله «يكفيك عشر سنين»، و انّ مثل هذه التحديدات غالبا في مقام بيان أقصى مرتبة يصلح الحكم لبقائه نفيا و إثباتا، كما لا يخفى.

ثم إنه لا عبرة بشهادة النسوان، للنص بعدم سماع شهادتهن في رؤية الهلال [1]، و يؤيده أيضا تخصيص السماع في النصوص السابقة بالرجال.

و إطلاق دليل سماع البينة يقتضي اتباعها و لو لم يكن في البين حكم عن الحاكم بل لا يحتاج إلى قيامها عنده مع العلم باجتماع شرائطها. نعم لو لم تحرز شرائطها لم يجز اتباعها، بل يحتاج حينئذ إلى حكم الحاكم. و يكفي لحجيته كون ذلك من شئون قضاة الجور، الشامل بفحوى المقبولة لقضاتنا، من دون فرق في قبوله حينئذ بين المجتهد و المقلّد، لحرمة الرد على الجميع، و لا بين كون مدرك الحكم جزم الحاكم أو البينة، و من دون فرق بين ما كانت شرائط قبول البينة حاصلة عند المجتهد الآخر أم لا، و عموم «حكم بحكمنا» ناظر إلى كونه منصوبا بحكمهم.

نعم على فرض كون ما حكم به حكمهم و لو ظاهريا، يشكل جواز اتباعه في صورة جزم الحاكم، لا مع اعتقاده بحجية بينة، لا تكون مثل هذه البينة حجة عند غيره، من غير جهة الجزم بالخلاف، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 7: 207 باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست