التحمل عنها بعد صدق إكراهها، و كفارة أخرى على نفسها بعد صدق مطاوعتها نصا، لو لا دعوى الجزم بعد وجوب كفارتين لوطي واحد في حق شخص واحد. و حينئذ ينتهي الأمر إلى تزاحم الجهتين، فيمكن تقديم مقتضى التحمل، لأنه من باب تزاحم الاقتضاء و اللااقتضاء.
و على أي حال لا يتعدّى عن الجماع إلى غيره من المفطرات في التحمل المزبور، من جهة الاقتصار- في خلاف القاعدة- على مورد النص، و اللّٰه العالم.