responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 194

الباب الثالث في أقسامه

و هي أربعة: واجب، و مندوب، و مكروه، و محظور:

فالواجب ستة

: صوم شهر رمضان، و الكفارات، و دم المتعة، و النذر و شبهه، و الاعتكاف على وجه. إما يكون تمامه واجبا لنذر، أو يكون إتمامه واجبا كاليوم الثالث. و السادس: قضاء الواجب في الجملة، فغير رمضان يأتي مع وجهه في أماكنه.

و أما شهر رمضان فوجوبه من الضروريات كما تقدّم، و أما طريق إحرازه فعلامته رؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوما من شعبان، بلا إشكال في ذلك نصا و فتوى. ففي النصوص المستفيضة: تعليق الصوم و الإفطار على الرؤية، أو مضي ثلاثين [1]. و لو لا ذلك لأمكن التشكيك في الأخير، لأنه من صغريات مسألة الأقل و الأكثر، لا استصحاب وجوبه. كما انّ استصحاب موضوع الرمضانية- بنحو مفاد كان الناقصة- غير جار جزما، و بنحو مفاد التامة لا يثبت الرمضانية، و إن كانت الشبهة موضوعية، فضلا عن الشبهات المفهومية، غير الجاري فيها الاستصحاب، و لو بنحو مفاد كان التامة أيضا.


[1] وسائل الشيعة 7: 182 باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست