responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 192

و لا يعارضه النص السابق. و عليه فلا بد من التحديد المزبور في الجماع، و في إلحاق غيره به اشكال، فيبقى مقدار تعزيره منوطا بنظر الحاكم.

و لو كان مستحلا، فإن لم يكن لشبهة، فلا شبهة في كفره، و قتل لارتداده. و إلّا ففيه الإشكال الآتي في بحث إنكار الضروري. و قد تقدّمت الإشارة إلى تحقيقه في بعض المقامات السابقة.

و لو عاد مع عدم الإنكار، ففي وجوب القتل في الثالثة أو الرابعة خلاف.

و لو لا ضعف نصوص المرة الثالثة سندا، لكان الأخذ بها متعينا، و إلّا فمقتضى العموم و الأصول الأخذ بالرابعة، المنصوص عليها في مطلق الكبائر، و اللّٰه العالم.

الثالثة: المكره لزوجته يتحمّل عنها الكفارة، و المطاوعة

له تكفّر عن نفسها بلا اشكال فيه في الجملة فتوى و نصا. ففي النص: رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: «إن كان استكرهها فعليه كفارتان، و إن طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة، و إن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، و إن كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» [1].

و ضعف السند منجبر بالعمل، و به ترفع اليد عن أصالة عدم التحمل.

و لا بد في مثله أن يقتصر على المتيقن من فرض صومها، و كون المكره- بالكسر- زوجا. و لا يتعدّى إلى صورة عكسه، و لا إلى الأجنبية، و لا إلى الأمة، و لا إلى غير الصائمين.

و في التعدّي إلى صورة حصول المطاوعة في الأثناء إشكال، و الأقوى فيه‌


[1] وسائل الشيعة 7: 38 باب 12 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست