responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 191

ذكرنا من التفصيل بين الجماع و غيره.

و الأقوى المصير الى هذا التفصيل، لقوة سنده، و ضعف البقية، لعدم مقاومتها للنص المفصّل، مثل رواية العيون و الخصال [1] بعد الوثوق بسندهما، لعمل جمع من الأعاظم.

أما مستند العلّامة فمبني على طرح هذه الرواية، و كون مقتضى القاعدة في القضايا الشرطية، هو تأثير كل شرط في مرتبة من وجود الطبيعة، بلا اقتضائه تكرر وجودها.

و هذا في محله بمعزل عن التحقيق، فلو لا النص الخاص لكان القول بالتكرر مطلقا قويا، لتعليق الكفارة على عنوان «الجماع» و «الأكل» و أمثالهما. و الظاهر من أخذ الإفطار في موضوع الحكم، كونه بنحو الجمع في التعبير و المرآتية، لا بنحو العنوانية، كي يقتضي حمل ما ورد مشتملا على العناوين الأولية، على بيان مصاديق المفطرات.

و من ذلك ظهر وجه القول بالعدم، بطرح الرواية المفصّلة و جعل الإفطار عنوانا جامعا، إذ حينئذ لا معنى لتكرر وجوده، كما لا يخفى.

و يعزر المفطر إذا لم يكن مستحلا، لرواية بريد المشتملة على قوله 7: «يسأل: هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ على الامام أن يقتله. و إن قال: نعم، فإنّ عليه أن ينهكه ضربا» [2]، و إطلاقه يقتضي عدم التحديد بشي‌ء.

و لكن في خصوص الجماع ورد النص بخمسة و عشرين سوطا [3]،


[1] عيون الأخبار: 140، الخصال 2: 61.

[2] وسائل الشيعة 7: 179 باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 7: 38 باب 12 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست