responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 190

باشتراكهما بالجهة المقصودة فراجع.

و في بعض النصوص: «ان كفارته كفارة شهر رمضان» [1].

و إليه ذهب جمع من القدماء- على المحكي- و عن ابن إدريس: انه كفارة يمين [2]، و لم يعرف وجهه، و العمدة القولان الأولان.

و حينئذ فربما يقع التعارض بين مستندهما بنحو التباين، لأظهرية كل واحد من النصين عن الآخر في جهة. مع عدم إمكان رفع اليد عن ظاهر كلّ بنص الآخر، لعدم التزام أحد بنتيجته، فلا بد حينئذ- كما في المسألة السابقة- من اعمال قاعدة التخيير، بعد عدم وجود مرجّح، كما لا يخفى.

و لو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة بلا إشكال، لقاعدة «عدم تداخل الأسباب».

و أما إن كان ذلك في يوم واحد، فإن كان الإفطار بالجماع تكررت الكفارة، و إلّا فليس عليه إلّا كفارة واحدة عند جمع من الأعاظم. و لا تكرر عند الشيخ مطلقا [3]. و تتكرر مطلقا عند جمع آخر. و عن العلّامة التفصيل بين صورة تخلل التكفير و عدمه [4].

و منشأ الخلاف اختلاف النصوص [5]، مع اختلاف أنظارهم في فهم المراد منها. ففي بعض النصوص: تعليق الكفارة على عنوان التعمد بالإفطار، و في بعضها: تكرر الكفارة بالجماع بلا تعرض لغيره، و في ثالث: التصريح بما‌


[1] وسائل الشيعة 7: 254 باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3.

[2] السرائر: 95.

[3] المبسوط 1: 271.

[4] المختلف: 232.

[5] وسائل الشيعة 7: 36 باب 11 من أبواب ما يمسك عنه.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست