responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 189

هذا كله في المتعين ذاتا، و أما المتعيّن عرضا كالنذر المعين، فعلى المشهور أيضا التخيير بين الخصال الثلاث، لخبر عبد الملك، المشتمل على التخيير المزبور في من جعل عليه أن لا يركب محرما فركبه [1]، بناء على التعدّي منه الى مطلق الجعل على النفس، لا أنه من لوازم النذر خاصا.

و حينئذ لا يلتفت إلى خبر القاسم [2] المقتصر فيه على تحرير رقبة، أو صحيح الحلبي [3]، و ابن مهزيار [4] المشتملين على ثبوت كفارة اليمين في النذر، لكونهما مورد اعراض المشهور.

بل و يمكن الجمع بين الأولين بحمل العتق على الفضيلة.

و لكن بين الأخير و الأول مباينة، لأظهرية كلّ في جهة، بعد الجزم بعدم إمكان رفع اليد عن ظهور كل واحد بنص الآخر، لأن نتيجته التخيير بين العتق و صوم شهرين و إطعام سبعة مساكين. و ذلك مما لم يقل به أحد، فلو لا اعراض المشهور عن الأخير لم يكن محيص عن الرجوع الى قاعدة التخيير بين المتعارضين، بعد عدم وجود مرجّح، من موافقة سنة أو كتاب أو مخالفة عامة.

و كفارة قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام على المشهور، لنص بريد العجلي عن أبي جعفر 7 [5] و صحيح هشام [6]، و اختلافهما في جهة أخرى غير مضر‌


[1] وسائل الشيعة 15: 575 باب 23 من أبواب الكفارات حديث 7.

[2] وسائل الشيعة 7: 277 باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 16: 222 باب 3 من أبواب النذر حديث 5.

[4] وسائل الشيعة 7: 277 باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 4.

[5] وسائل الشيعة 7: 254 باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 7: 254 باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست