responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 18

و عدمه بالجواز في الأول [1]. و يمكن أن يقيّد بها الاحتساب و المقاصّة أيضا، لعدم الفصل، و بعد هذا النص المفصّل لا مجال لبعض الاجتهادات على ما في المطولات.

و أيضا تقدّم عدم البأس بأداء دين الغارم إذا لم يتمكن من الأداء

و إن كان واجب النفقة للغير، و في ذلك أيضا لا فرق بين الحي و الميت، و في النص تصريح بجواز أداء الابن دين أبيه، و فيه: «و من أحق من أبيه؟» [2].

و لكن في نص آخر: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، و الأم، و الولد، و المملوك، و المرأة، و ذلك لأنهم عياله لازمون له» [3].

و لا يخفى انّ هذا الخبر لا يصلح للمعارضة مع النص الآنف، لو كان المراد من قوله: «لازمون له» كونهم من اتباعه بحيث يمنع من صدق إعطاء الزكاة للغير، و إلّا فلو كان المراد أنهم بملازمته في النفقة لا يعدّون فقراء، فلا يصلح للمعارضة، إذ لا يمنع ذلك من إعطائهم من سهم الغارمين، و قد تقدّم انّ اعتبار الفقر في الغارم ليس بمثابة يشمل هذا المعنى أيضا، كما لا يخفى.

و لو ادعى دينا لا يتمكن من أدائه يسمع،

لنص الحسنين 8 السابق، لا لمحض الدعوى بلا معارض، بحجة انه لا يعلم إلّا من قبله، كي يستشكل فيه بما قلناه هناك، كما لا يخفى. و تقدّم أيضا إمكان التعدّي إلى‌


[1] وسائل الشيعة 6: 176 باب 22 من أبواب المستحقين حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 172 باب 18 من أبواب المستحقين حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 6: 165 باب 13 من أبواب المستحقين حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست