responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 188

الثانية: كفارة الصوم المتعيّن

ذاتا، كشهر رمضان، هو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، على المشهور في التخيير، خلافا لابن عقيل القائل بالترتيب من الأمر بالعتق أولا، ثم الصيام، ثم الإطعام، مترتبة كل تالية على العجز عن سابقتها [1].

و يدل على المشهور النصوص المستفيضة [2] المشتملة على كلمة «أو» الظاهرة في التخيير. كما أنّ نظر المخالف إلى رواية عبد المؤمن [3] المشتملة على الترتيب المزبور، و الجمع بينهما- بحمل الثانية على الفضيلة- متعين.

ثم انّ إطلاقات التخيير شاملة للإفطار بالحرام و الحلال، و هو ظاهر المشهور أيضا، خلافا للصدوق، حيث ذهب في الأول إلى الجمع بين الثلاث [4]، لرواية صالح الهروي [5] المشتملة على التفصيل المزبور. بل فيه تصريح بكيفية الجمع بين الروايات المختلفة، الواردة في المقام.

و لكن اعراض المشهور أوجب فيه و هنا مخرجا عن دليل الحجية، لو لا تصحيح مثل العلّامة لسندها، مؤيدة أيضا برواية أبي الحسين الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ العمري [6]، الظاهر اتصاله بإمام زماننا روحي له الفداء، لأنّ المحكي: انّ الأسدي كان من وكلاء العمري، و مثل ذلك ربما يقوّي كون طرح المشهور إياها لم يكن لضعف السند. و حينئذ لا بأس بالأخذ بها، خصوصا مع كون مضمونها على وفق الاحتياط، و اللّٰه العالم.


[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 225.

[2] وسائل الشيعة 7: 28 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه.

[3] وسائل الشيعة 7: 28 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه حديث 5.

[4] المقنع: 60.

[5] وسائل الشيعة 7: 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 7: 36 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست