responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 187

كنت أفطرت فيه من غير علة، فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين» [1].

و هكذا لا إشكال في قضاء رمضان بعد الزوال، للنصوص المستفيضة [2]، بعد طرح ما يعارضها من نفي الكفارة رأسا، أو تحديد الكفارة بما بعد الزوال، بالحمل على الكراهة أو مراتبها.

و في صوم الاعتكاف أيضا المعتبرة المستفيضة [3]، على ما سيأتي في محله.

و أما ما لا يتعين صومه، كالنذر المطلق، و قضاء رمضان قبل الزوال، و النافلة، فلا يجب بإفساده شي‌ء لا قضاء و لا كفارة.

أما القضاء فواضح في الأولين، و هكذا في الأخير، لعدم معهودية القضاء في نافلة الصيام، بخلافها في الصلاة.

و أما الكفارة، فلعدم الإثم المنوط به الكفارة.

و توهم وجوب إتمام العمل، فحرمة قطعه ربما توجب الكفارة. مدفوع بمنع الحرمة في غير باب الصلاة. و الابطال المحرم في الأعمال لا بد أن يكون بمعنى لا يستلزم تخصيصا مستهجنا، و هو غير حرمة القطع جزما.

نعم لو شملت إطلاقات وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا ذلك، أمكن إحراز ترتب الكفارة على هذا الإفطار، بعد الجزم بكونها من تبعات الإفطار المحرّم بنحو إحراز عدم ايمان المشكوك ايمانه من بني أمية، من شمول اللعن لهم بنحو الإطلاق أو العموم. لو لا دعوى انصراف العمومات عن الصوم الذي يجوز تركه رأسا، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 7: 278 باب 7 من أبواب الصوم الواجب حديث 4.

[2] وسائل الشيعة 7: 253 باب 29 من أبواب أحكام رمضان.

[3] وسائل الشيعة 7: 406 باب 6 من أبواب الاعتكاف.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست