responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 186

فيصدق الأكل ببلع الريق المزبور. فمدفوع بمنع الملازمة المزبورة دقة، لاحتمال الاكتساب بالمجاورة فضلا عن عدم صدق الأكل عرفا، و اللّٰه العالم.

و أيضا لا يفسد الصوم استنقاع الرجل في الماء، و في النص التصريح بجوازه [1]، بل و ظاهره نفي كراهته أيضا، إلّا توهم جريان مناط استنقاع المرأة، و فيه منع واضح، و اللّٰه العالم.

مسائل

الأولى: الكفارة لا تجب إلّا في رمضان، و النذر المعين، و قضاء رمضان بعد الزوال، و لصوم الاعتكاف على وجه

و إن كان في كون الكفارة لصومه اشكال. بل إنما هو للجماع و لو ليلا، بلا اختصاص له باليوم الثالث.

و قول المصنف: «على وجه» أيضا إشارة الى هذه الجهة، و انّ الكفارة للصوم في الاعتكاف في وجه.

و تقييد استاذنا في تكملته باليوم الثالث أيضا ناظر الى هذا الوجه. و إلّا فعلى الوجه الأخير لا اختصاص لها به كما أشرنا فتدبّر، و سيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء اللّٰه.

و على أي حال لا إشكال في المستثنى منه، للأصل، و كذا في المستثنى.

أما الأول، فلما مر في تضاعيف البحث.

و أما الثاني: فللنصوص المستفيضة: منها: صحيحة ابن مهزيار: «إن‌


[1] وسائل الشيعة 7: 22 باب 3 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست