بترتبه. نعم لا بأس به مع جهلها، للأصل الموجب لعذرها، كما لا يخفى، و حينئذ فأردأ الأقوال قول الحلبي بإطلاقه [1]، فتأمل.
و لا يفسد الصوم بمص الخاتم
، لعدم الموجب. و في النص أيضا التصريح بنفي البأس عنه [2]، و ظاهره عدم كراهته.
و توهم تأثيره في رفع العطش، أو فيه نحو تلذذ مشمول لما دل على نهي الصائم عن التلذذ [3] فيكره. مدفوع بمنع المقدمات أجمع، خصوصا شمول نواهي التلذذ له، إذ على فرض تأثيره في رفع العطش كان ذلك من باب دفع الألم لا التلذذ.
و لا بمضغ العلك، و ذوق الطعام إذا لفظه، و زق الطائر لورود النص على نفي البأس بذوق الطعام و زق الطائر [4]، و ما في النص من النهي عن ذوق الطعام، محمول على الكراهة، أو على صورة العلم بسبقه الى الحلق.
و أما مضغ العلك ففي النص تارة قوله: «لا» [5]، و اخرى التحذير عنه [6]، و في ثالث التصريح بجوازه [7]. و مقتضى الجمع الحمل على الكراهة، لو لا تضعيف الشيخ لخبر الجواز بأنه غير معمول به [8]، و فيه منع.
و أما توهم اقتضائه تغيير الريق بطعمه، فيلزمه دخول أجزائه في الجوف،