responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 185

بترتبه. نعم لا بأس به مع جهلها، للأصل الموجب لعذرها، كما لا يخفى، و حينئذ فأردأ الأقوال قول الحلبي بإطلاقه [1]، فتأمل.

و لا يفسد الصوم بمص الخاتم

، لعدم الموجب. و في النص أيضا التصريح بنفي البأس عنه [2]، و ظاهره عدم كراهته.

و توهم تأثيره في رفع العطش، أو فيه نحو تلذذ مشمول لما دل على نهي الصائم عن التلذذ [3] فيكره. مدفوع بمنع المقدمات أجمع، خصوصا شمول نواهي التلذذ له، إذ على فرض تأثيره في رفع العطش كان ذلك من باب دفع الألم لا التلذذ.

و لا بمضغ العلك، و ذوق الطعام إذا لفظه، و زق الطائر لورود النص على نفي البأس بذوق الطعام و زق الطائر [4]، و ما في النص من النهي عن ذوق الطعام، محمول على الكراهة، أو على صورة العلم بسبقه الى الحلق.

و أما مضغ العلك ففي النص تارة قوله: «لا» [5]، و اخرى التحذير عنه [6]، و في ثالث التصريح بجوازه [7]. و مقتضى الجمع الحمل على الكراهة، لو لا تضعيف الشيخ لخبر الجواز بأنه غير معمول به [8]، و فيه منع.

و أما توهم اقتضائه تغيير الريق بطعمه، فيلزمه دخول أجزائه في الجوف،


[1] الكافي في الفقه: 183.

[2] وسائل الشيعة 7: 77 باب 40 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 7: 65 باب 32 من أبواب ما يمسك عنه حديث 6.

[4] وسائل الشيعة 7: 75 باب 37 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 7: 74 باب 36 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2.

[6] وسائل الشيعة 7: 74 باب 36 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1.

[7] وسائل الشيعة 7: 74 باب 36 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3.

[8] المبسوط 1: 273.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست